ووجه الاستدلال بالآية: أنها أضافت النكاح إليهن، بقوله: {أَنْ يَنْكِحْنَ} ولو كانت المرأة لا تتولى نكاح نفسها لم يضفه إليها.
٢ - حديث: (الثيب أحق بنفسها من وليها) (١).
ووجه الاستدلال به: أن الثيب قدمت على الولي، ولو كان شرطاً لما قدمت عليه.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالاشتراط.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح اشتراط الولي في النكاح ما يأتي:
١ - أن المرأة ضعيفة العقل والتفكير في المصير.
أن المرأة سريعة الانقياد للعاطفة سهلة الانخداع.
٢ - عدم اشتراط الولي يفتح المجال للمفسدين بممارسة الفاحشة في صورة النكاح.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جانبان هما:
(١) صحيح مسلم/ باب استئذان الثيب في النكاح/ ١٤٢١/ ٤٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.