وقد نفى الله الحرج عن المسلمين بقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (١).
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن هذا الدليل: بأنه دليل على عدم الاشتراط وذلك من وجهين:
الوجه الأول: أنه ذكر العدالة في الشهود ولم يذكرها في الولي، ولو كانت شرطاً فيه لذكرها.
الوجه الثاني: أنه ذكر الرشد في الولي ولم يذكر العدالة، ولو كانت شرطاً لذكرها كالرشد.
الجزئية الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
أجيب عنه: بأنه ضعيف (٢).
الجزئية الثالثة: الجواب عن الدليل الثالث:
يجاب عنه: بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن المال عرضة لإخفائه والطمع فيه والتلاعب به، وهذا غير موجود في ولاية النكاح.
الأمر الثالث: ما يستثنى من شروط العدالة على القول به:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان من يستثنى.
٢ - توجيه الاستثناء.
(١) سورة الحج [٧٨].(٢) السنن الكبرى للبيهقي ٧/ ١٢٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.