الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بجواز فسخ النكاح من غير الكفء بما يأتي:
١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خير التي زوجها أبوها من ابن عمها ليرفع بها من خسيسته (١).
٢ - أن تزويج غير الكفء يلحق به العار الزوجة وأولياءها فيثبت به لرفع هذا العار. الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم جواز فسخ النكاح من غير الكفء ما يلي:
١ - أن العقد وقع صحيحا ولا دليل على بطلانه فيمتنع إبطاله.
٢ - أن فسخ النكاح يترتب عليه أضرار كبيرة بالزوج والزوجة والأولاد فلا يجوز وهو صحيح؛ لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (٢).
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أن النكاح إذا وقع صحيحا عن رضا من الزوجة لا يجوز فسخه ولو كان من غير كفء.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم جواز فسخ النكاح إذا وقع صحيحا ما يأتي:
١ - أنه لا دليل عليه، والأحكام لا تبطل بمجرد الرغبات.
(١) سنن ابن ماجه/ باب من زوج ابنته وهي كارهة/ ١٨٧٤.(٢) سنن ابن ماجه/ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/٢٣٤٠.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.