الفرع الثاني: دليل التحريم:
وفيه أمران هما:
١ - دليل تحريم الزيادة على الأربع للحر.
٢ - دليل تحريم الزيادة على الاثنتين للعبد.
الأمر الأول: دليل تحريم الزيادة على الأربع للحر:
من أدلة تحريم زيادة الحر على أربع زوجات ما يأتي:
١ - قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تزد على الأربع فيما يجمع بينهن، وذلك دليل على عدم التجاوز لهذا العدد.
٢ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر من أسلم على أكثر من أربع زوجات أن يمسك منهن أربعا ويفارق ما زاد (٢).
ووجه الاستدلال به: أن لم يقر ما زاد على الأربع ولو كان جائزا لأقره وذلك دليل على أن الحد الأعلى للحر أربع.
الأمر الثاني: دليل تحريم زيادة العبد على الثنتين:
دليل ذلك ما تقدم من أدلة تحديد العدد.
الفرع الثالث: ما يزول به التحريم:
١ - مفارقة مكملة العدد.
٢ - خروج المفارقة من العدة.
الأمر الأول: مفارقة مكملة العدد:
وفيه جانبان هما:
(١) سورة النساء [٣].(٢) سنن ابن ماجه/ باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع/١٩٥٢، ١٩٥٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.