الجزء الأول: بيان الحكم:
هبة المرأة نصيبها لزوجها جائز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز هبة المرأة نصيبها لزوجها: أنه حقها وهبته للزوج تنازل منها عنه له، فجاز كإعفائها له منه.
الجانب الثاني: من يجعل الزوج النصيب له:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان من يجعل له.
٢ - التوجيه.
الجزء اذول: من يجعل النصيب له:
إذا وهبت المرأة نصيبها جاز له ما يأتي:
١ - أن يجعله لنفسه فلا يبيت فيه عند أحد من زوجاته.
٢ - أن يجعله لمن يريد من زوجاته.
٣ - أن يجعله لكل زوجاته فيقسم بينيهن كأن الواهبة غير موجودة.
٤ - أن ينقله من زوجة إلى أخرى حسب رغبته.
وجه جواز تصرف الزوج بنصيب الواهبة بما يراه: أنه محض حقه ولا دليل على تحديد صفة التصرف فيه فكان راجعا إلى رغبته ومصلحته لوجود المقتضى وانتفاء المانع.
الفرع الثالث: الرجوع فيه:
وفيه أمران هما:
١ - حكم الرجوع.
٢ - أثر الرجوع على ما مضى.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.