الأمر الأول: حكم الرجوع:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا وهبت المرأة نصيبها من القسم ثم أرادت الرجوع فيه كان لها ذلك.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز رجوع المرأة بهبتها لنصيبها من القسم: أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض والقسم يقبض شيئاً فشيئاً فما قبض لزم وما لم يقبض لم يلزم فيجوز الرجوع فيه.
الأمر الثاني: أثر الرجوع على ما مضى:
١ - بيان الأثر.
الجانب الأول: بيان الأثر:
رجوع المرأة في هبتها لقسمها لا أثر له على ما مضى فيبدأ القسم لها مستقبلاً، ولا يقضى لها ما مضى.
وجه عدم تأثير رجوع المرأة على ما مضى من قسمها: أن الهبة تلزم بالقبض وما مضى قد قبض فلا يجوز الرجوع فيه.
الفرع الرابع: أثر هبة المرأة لنصيبها على الاستمتاع بها:
وفيه ثلاثة أمور هي:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.