الفرع الأول: ضابط ما يصح عوضا للخلع:
كل ما صح مهرا صح عوضا للخلع، سواء كان نقدا أم عرضا.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يصح عوضا للخلع ما يأتي:
١ - النقود.
٢ - العقارات.
٣ - الحيوانات.
٤ - الملابس.
٥ - الأثاث المنزلي.
٦ - الأدوات الصحية.
٧ - الأدوات الكهربائية.
٨ - الأجهزة.
٩ - السيارات.
١٠ - المعدات.
١١ - المأكولات والمشروبات.
١٢ - المنافع.
الفرع الثالث: التوجيه:
وجه صحة الخلع بكل ما يصح مهرا: أن المهر عوض لاستباحة الاستمتاع، وعوض الخلع عوض لحظر الاستمتاع فاستويا.
المسألة الثانية: من يمنع منه بذل عوض الخلع:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه.
الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:
١ - ضابط من يصح منه بذل عوض الخلع.
٢ - أمثلته.
٣ - توجيهه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.