الفرع الأولى: ضابط من يصح منه بذل عوض الخلع:
كل من صح تبرعه صح بذله لعوض الخلع.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة من يصح بذله لعوض الخلع ما يأتي:
١ - الزوجة.
٢ - وكيل الزوجة.
٣ - ولي المحجوز عليها.
٤ - الحاكم.
٥ - الأجنبي.
الفرع الثالث: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه الصحة.
٢ - توجيه اشتراط صحة التبرع.
الجزء الأول: توجيه الصحة:
وجه صحة بذل عوض الخلع من كل من يصح تبرعه: أنه بذل عوض في عقد معاوضة فصح من كل من يصح تبرعه كالبيع.
الجزء الثاني: توجيه اشتراط صحة التبرع:
وجه اشتراط صحة التبرع: أن بذل العوض من غير الزوجة تبرع لها به فلا يصح ممن لا يصح تبرعه.
المسألة الثالثة: اشتراط العوض في الخلع:
وفيها فرعان هما:
١ - حكم الخلع.
٢ - ما يقع به.
الفرع الأول: حكم الخلع من غير عوض:
وفيه ثلاثة أمور هي:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.