ولا جنباً حتى تغتسلوا إلا عابري سبيل.
قوله: (صَعِيدًا) ، هو وجه الأرض: وقيل: هو التراب.
الغريب: ابن علية: يجوز التيمم بالمسك والزعفران.
العجيب: الأوزاعي يجوز بالثلج.
قوله: (طَيِّبًا) أي طاهراً، وقيل: مجرداً عن لطخ.
الغريب: (طَيِّبًا) حلالاً، وقيل: تراب الحرث.
قوله: (وَأَيْدِيكُمْ) إلى المرافق كما في الوضوء.
الغريب: عمار بن ياسر، إلى الزندين، كما في السرقة.
العجيب: الزهري، إلى المنكبين، والتيمم من الحدث والجنابة
واحد.
العجيب: لا تيمم للجنب، عن عمر وابن مسعود والنخعي.
قوله: (مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ) .
أي قوم يحرفون، فحذف الموصوف، وفيه كلام.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.