وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ، وَعَنْ بَيْعِ الْمَجْرِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ، وَعَنْ بَيْعِ كَالِئٍ بِكَالِئٍ، وَعَنْ بَيْعِ آجِلٍ بِعَاجِلٍ، قَالَ: وَالْمَجْرُ: مَا فِي الأَرْحَامِ، وَالْغَرَرُ: أَنْ تَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَكَالِئٌ بِكَالِئٍ: دَيْنٌ بِدَيْنٍ، وَالآجِلُ بِالْعَاجِلِ: أَنْ يَكُونَ لَكَ عَلَى الرَّجُلِ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَيَقُولُ رَجُلٌ: أُعَجِّلُ لَكَ خَمْسَ مِائَةٍ وَدَعِ الْبَقِيَّةَ، وَالشِّغَارُ: أَنْ يُنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالْمَرْأَةِ لَيْسَ بَيْنَهمَا صَدَاقٌ.
قُلْتُ: فِي الصَّحِيحِ طَرَفٌ مِنْهُ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ بِهَذَا التَّمَامِ إِلا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
١٢٨١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، ثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، ثنا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلاثَةً، أَوْ تُشْتَرَى فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِكَيْلٍ، أَوْ تُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى بِإِسْنَادٍ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا.
بَابُ النَّهْيِ عَنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ
١٢٨٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِرْدَاسٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ جَمِيلٍ، قَالا: ثنا سَالِمُ ابْنُ نُوحٍ، ثنا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَلاءِ، عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ أَبِي الْعَاصِي، أَنَّ مَوْلًى لَهُ اشْتَرَى خَمْرًا فَرَبِحَ فِيهَا، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: ارْدُدْهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْخَمْرِ، وَحَرَّمَ ثَمَنَهَا.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.