٤١ - باب الطَّعنِ على الرَّجُل في نَسَبه وعَيبِه ولُؤمه
أبو زيد: يقال: هرط الرجل عرض أخيه يهرطه هرطا، إذا طعن فيه. ومثله هرته وهرده ومزقه. قال أبو العباس: ومرقه أيضا. والمرق: النتف.
وما في حسب فلان قرامة ولا وصم. وهو العيب.
الأصمعي: يقال: ذمت الرجل فأنا أذيمه ذيما وذاما، إذا عبته. ويقال في مثل: "لا تعدم الحسناء ذاما" أي: قلما تعدم أن يكون فيها شيء تعاب به.
وذأمته، بالهمز، أذأمه ذأما. وقال أبو عمرو الشيباني: هو الذأن والذأب. وأنشد للأنصاري:
رَدَدنا الكَتِيبةَ، مَفلُولةً بِها أفْنُها، وبِها ذأنُها
وقال كناز الجرمي:
* بِها أفْنُها، وبِها ذأبُها *
قال أبو العباس: ذأن وذأب وذأم، هن مهموزات.
وقال أبو يوسف: ذممت الرجل ذما، وهو مذموم وذميم.
وقد ثلبته أثلبه ثلبا، وقصبته أقصبه قصبا، وجدبته أجدبه جدبا. وقال: في الحديث "جدب لنا عمر السمر بعد عتمة" أي: عابه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.