(د حم) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ بَاتَ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَيْسَ لَهُ حِجَارٌ (١) فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ" (٢) وفي رواية: (" مَنْ بَاتَ فَوْقَ بَيْتٍ لَيْسَ حَوْلَهُ شَيْءٌ يَرُدُّ) (٣) (قَدَمَيْهِ) (٤) (فَوَقَعَ فَمَاتَ) (٥) (فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ (٦)) (٧) (وَمَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ بَعْدَمَا يَرْتَجُّ (٨) فَمَاتَ , فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ (٩) ") (١٠)
(١) هو السَّتْرُ وَالْحِجَابُ الَّذِي يَكُونُ عَلَى السَّطْحِ , يَمْنَعُ الْإِنْسَانَ مِنْ التَّرَدِّي وَالسُّقُوط. عون المعبود (ج١١ص ٨٢)(٢) (د) ٥٠٤١ , صَحِيح الْجَامِع: ٦١١٣ , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٣٠٧٦(٣) (حم) ٢٠٧٦٨ , (خد) ١١٩٢(٤) (حم) ٢٢٣٨٧(٥) (حم) ٢٠٧٦٧ , (خد) ١١٩٤(٦) قَالَ فِي فَتْح الْوَدُود: يُرِيد أَنَّهُ إِنْ مَاتَ , فَلَا يُؤَاخَذُ بِدَمِهِ.وَقِيلَ: إِنَّ لِكُلٍّ مِنْ النَّاسِ عَهْدًا مِنْ الله تَعَالَى بِالْحِفْظِ وَالْسَّلَامَة , فَإِذَا أَلْقَى بِيَدِهِ إِلَى التَّهْلُكَة , اِنْقَطَعَ عَنْهُ. عون المعبود - (١١/ ٨٢)(٧) (حم) ٢٠٧٦٨ , (خد) ١١٩٢ , ١١٩٤ , انظر الصَّحِيحَة: ٨٢٨ , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٣٠٧٨(٨) أَيْ: هاج الموجُ وارتفع.(٩) الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الْمَبِيتِ عَلَى السُّطُوحِ الَّتِي لَيْسَ لَهَا حَائِطٌ وَعَلَى عَدَمِ جَوَازِ رُكُوبِ الْبَحْرِ فِي أَوْقَاتِ اضْطِرَابِهِ. نيل الأوطار (٧/ ٢٤٨)قلت: وفيه دليل على أن كلَّ من عرَّض نفسَه للهلاك , كَمَن قادَ السيارة بسرعة عالية جدا، أو قتَلَهُ التدخين , أو المُسْكر , فربما يكون حُكْمُه مُشَابِها لِحُكم من ذُكِروا في الحديث. ع(١٠) (حم) ٢٠٧٦٨ , (خد) ١١٩٢ , ١١٩٤
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.