عَدَمُ الْعَدْلِ بَيْنَ الزَّوْجَات مِنَ الْكَبَائِر
(ت س جة) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ) (١) (فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا) (٢) (جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُ شِقَّيْهِ (٣) مَائِلٌ (٤)) (٥)
وفي رواية (٦): " جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ (٧) "
(١) (س) ٣٩٤٢(٢) (ت) ١١٤١(٣) أَيْ: أَحَد جَنْبَيْهِ وَطَرَفه. عون المعبود - (ج ٥ / ص ١٧)(٤) أَيْ: مَفْلُوج (مَشْلُول). عون المعبود - (ج ٥ / ص ١٧)(٥) (س) ٣٩٤٢(٦) (جة) ١٩٦٩ , صححه الألباني في الإرواء: ٢٠١٧(٧) وَفِي (حم) ٧٩٢٣: " جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجُرُّ أَحَدَ شِقَّيْهِ سَاقِطًا أَوْ مَائِلًا " , وَهَذَا الْحُكْمُ غَيْرُ مَقْصُورٍ عَلَى اِمْرَأَتَيْنِ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَتْ ثَلَاثٌ أَوْ أَرْبَعٌ , كَانَ السُّقُوطُ ثَابِتًا. تحفة الأحوذي - (ج ٣ / ص ٢١٦)وَالْحَدِيث دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ التَّسْوِيَةُ بَيْن الزَّوْجَات، وَيَحْرُم عَلَيْهِ الْمَيْلُ إِلَى إِحْدَاهُنَّ , وَقَدْ قَالَ تَعَالَى {فَلَا تَمِيلُوا كُلّ الْمَيْل} , وَالْمُرَاد: الْمَيْلُ فِي الْقَسْمِ وَالْإِنْفَاق , لَا فِي الْمَحَبَّة , لِأَنَّهَا مِمَّا لَا يَمْلِكُهُ الْعَبْد. عون المعبود (ج٥ص١٧)
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.