قلت: إنَّ كان كذلك فلا اعتراض.
قوله: في حديث جابر: وبقى بقية فقال: أي النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -: " كُلِي هَذَا وَأَهْدِي".
قال (ح): بهمزة قطع مفتوحة فعل أمر للمرأة من الهدية (٧٤٤).
قال (ع): بل هو من الإِهداء (٧٤٥).
قوله في حديث جابر: فأخذ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - المعول بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الواو.
قال (ح): هو المسحاة (٧٤٦).
قال (ع): هذا غير صحيح بل المعول الفأس والمسحاة المجْرَفَةُ، رواه أحمد بلفظ: فأخذ المعول أو المسحاة (٧٤٧).
قلت: بل هذا يؤيد قول (ح).
غزوة ذات الرّقاع
قوله في حديث جابر: صلّى بأصحابه في الخوف في غزوة السابعة.
قال (ح): هومن إضافة الشيء إلى نفسه على رأي (٧٤٨).
قال (ع): ينبغي أن يقال: هو من إضافة الشيء إلى نفسه بتأويل (٧٤٩).
(٧٤٤) فتح الباري (٧/ ٣٩٨).(٧٤٥) عمدة القاري (١٧/ ١٨٠) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٢٨٢).(٧٤٦) فتح البارى (٧/ ٣٩٦ - ٣٩٧).(٧٤٧) عمدة القاري (١٧/ ١٨٠).(٧٤٨) فتح البارى (٧/ ٤١٩).(٧٤٩) عمدة القاري (١٧/ ١٩٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.