٤٩١ - باب ما مَنَّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - على الأسارى من غير أن يخمس
قال (ح): تمسك بحديث الباب من قال: إنَّ الغانمين لا يملكون، الغنيمة إِلَّا بعد القسمة ولا حجة فيه لأنّه يحتمل أن يكون ذلك بعد تطييب أنفس الغانمين فلا يقوم الاحتجاج به (٥٧٦).
قال (ع): يردّ هذا بأن طيب قلوب الغانمين من العقود الاختيارية فقد لا يَذعَنَ بعضهم (٥٧٧).
قلت: يتعجب: من يردّ الجواب المذكور بهذه العبارة.
(٥٧٦) فتح الباري (٦/ ٢٤٣). (٥٧٧) عمدة القاري (١٥/ ٦٢).