[القاعدة الثامنة [إزالة الضرر]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الضرر يزال (١) أو مزال (٢).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
يجب إزالة الضرر بعد وقوعه، كما يجب دفعه قبل وقوعه، كما سبق قريباً.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
يحرم إضرار النفس أو الغير ومباشرة المضار، كتناول السم وقطع العضو.
ومنها: شرع الرد بالعيب دفعاً للضرر عن المشتري.
ومنها: إذا طالت أغصان شجرة لشخص وتدلت على دار جاره فأضرته يكلف رفعها أو قطعها دفعاً للضرر عن الجار.
ومنها: إذا أصابت آكلة يد إنسان أو رجله وخشي أن يسري المرض إلى باقي جسمه، وجب عليه قطع العضو المتآكل إزالة الضرر دفعاً له عن باقي الجسم.
(١) أشباه السيوطي ص ٨٣، أشباه ابن نجيم ص ٨٥، المجلة المادة ص ٢، شرح القواعد ص١٢٥، المدخل الفقرة ٥٨٨.(٢) أشباه السبكي ١/ ٤١ - ٤٥، قواعد الحصني ١/ ٣٣٣، عن المجموع العلائي لوحة ٤٥ أ، المنثور ٢/ ٣٢١، الوجيز ص ٢٥٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.