[القاعدة الحادية عشرة [الضرورة]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الضرورة إذا اندفعت لم يُبَح له ما وراءها (١).
وفي لفظ: "الضرورة تقدر بقدرها" (٢).
وفي لفظ: "الضرورات تقدر بقدرها" (٣).
وفي لفظ: "ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها" (٤)، وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.
ومثلها: "ما جاء لعذر بطل بزواله" (٥)، وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
إن الحكم الثابت لأجل الضرورة إنما يرخص منه القدر الذي تندفع به الضرورة فقط، فإذا زالت الضرورة واندفعت عاد الحكم إلى ما كان عليه قبلها.
(١) المغني ٣/ ١٤٣.(٢) المبسوط ١/ ١٢٢.(٣) أشباه السيوطي ص ٨٤، أشباه ابن نجيم ص ٨٦، شرح القواعد ص ١٣٣، المدخل الفقرة ٦٠١. المجلة المادة ٢٢، الوجيز مع الشرح والبيان ص ٢٣٩.(٤) أشباه السيوطي ص ٨٤، وأشباه ابن نجيم ص ٨٦.(٥) أشباه السيوطي ص ٨٥، وأشباه ابن نجيم ص ٨٦، المجلة المادة ٢٣، شرح سنبلي زادة لوحة ١٢٠.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.