[القاعدة التاسعة [الضرر اليسير]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الضرر اليسير يحتمل في العقود (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
المراد بالضرر اليسير: الذي لا يُخلُّ بمقصود العقد، ويتساهل فيه الناس.
فمفاد القاعدة: أن وجود مثل هذا الضرر لا يفسد العقد، بل يصح العقد مع وجوده ويحتمل فيه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
إذا ابتاع نخلاً وعليها تمر لم يُؤَبَّر - أي لم يلقح - أو أُبِّر ولم يبدُ صلاحه، فإنه يجوز. وإن لم يجز إفراده بالعقد. لأنه جاء تبعاً لأصله وهو النخل.
(١) القواعد النورانية ص ١٣٩.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.