[القاعدة السادسة والعشرون [ضم المجهول للمعلوم]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
ضمُّ المجهول إلى المعلوم يوجب جهالة الكل (١).
وفي لفظ: "المجهول إذا ضُمَّ إلى معلوم يصير الكل مجهولاً" (٢). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
وجود المجهول في العقد يبطله ولو كان ما عداه معلوماً؛ لأن وجود المجهول يوجب وجود النزاع والمخاصمة في العقد.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
باع ما في هذا الكيس بثمن معلوم، فالبيع باطل لجهالة المبيع.
ومنها: إذا كان المبيع معلوماً والثمن مجهولاً بطل البيع.
ومنها: باع بثمن آجل أجلاً مجهولاً فسد البيع لجهالة الأجل.
ومنها: إذا أجره بيتاً أو دكاناً، أو أرضاً بأجرة معلومة وسلعة مجهولة فسدت الإجارة لجهالة السلعة.
(١) المبسوط ١٣/ ٧، ١٥/ ١٥٩.(٢) نفس المصدر ١٣/ ١٩، ١٦/ ٣٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.