[الباب الرابع والستون في الرجل يوصي إلى رجلين]
[٨٩٨] قال:
ولو أن رجلًا مات وأوصى إلى رجلين، قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: لا ينفرد كل واحدٍ منهما بالتصرف، بل يشترط اجتماعهما.
وقال أبو يوسف رحمه الله: ينفرد.
وأجمعوا أنه ينفرد في أشياءٍ ستة:
تجهيز الميت وتكفينه.
وقضاء الدين.
وتنفيذ الوصية في العين.
وعتق النسمة.
ورد الودائع والغصوب.
وشراء ما لابد للصغير [منه] من الطعام والكسوة.
ومن مشايخنا من زاد هذا إلى التسعة.
ومنهم من زاد على اثني عشر.
تمام هذا في آخر الجامع.
[٨٩٩] ثم قال في الكتاب:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.