[الباب السبعون في ما لا تجوز فيه الوكالة]
[٩٧٠] [قال]:
ولا تجوز الوكالة في حد.
والحد على نوعين:
أما أن يكون حداً لا تشترط فيه الدعوى من العبد، كحد الزنى.
أو يكون حداً تشترط فيه دعوى العبد، كحد السرقة، وحد القذف، وكذا القصاص.
والتوكيل على نوعين:
وكيل بالاستيفاء.
ووكيل بالإثبات.
وكلا النوعين لا يصح في الضرب الأول.
والنوع الأول لا يصح في الضرب الثاني حال غيبة الموكل، فإن حضرة الموكل شرط استيفاء هذه الحدود والقصاص، وتصح حال
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.