[الباب الخامس والتسعون {في العبد يتزوج وما يلزمه من نفقة}]
[١٣٩١] ذكر عن عامر في العبد يتزوج الحرة، فتلد له أولادًا، من يجبر على نفقتهم؟.
قال: عصبة الأم.
أراد به نفقة الأولاد.
لأن الأولاد أحرارًا تبعًا لأمهم، ونفقة الحر لا تجب على العبد.
وهذا لأن نفقة الأولاد إنما تجب باعتبار الحاجة، والولد الحر إن كان محتاجًا فالعبد أحوج منه.
وأما نفقة الزوجة على العبد فتفرض، وتكون في ذمته، وإن كانت المرأة حرة.
لأن نفقة المرأة إنما تجب كفاية لها في العقد، وفي ما يجب بالعقد العبد والحر سواء.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.