لأنها لا تصير غنية بهذا القدر، ألا ترى أنه يحل لها أخذ الصدقة؟.
وهكذا قال محمد رحمه الله.
ولم يرو عن أصحابنا في هذا خلاف.
وقال بعض العلماء: لا يجبر الأخر.
وقد مرت المسألة في الباب المتقدم.
[[لا يجبر الرجل على نفقة أحد وهو موسر]]
[١٣٩٠] قال:
ولا يجبر الرجل على النفقة على أحد وهو موسر.
هكذا ذكر في بعض النسخ، والصحيح أن يقول: لا يجبر وهو معسر.
لأن المعسر هو الذي لا تفرض عليه نفقة ذوي الأرحام. أما الموسر فتفرض عليه، وبالإعسار لا تسقط عنه نفقة الزوجة والولد الصغير.
والله أعلم بالصواب
* * *
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.