زمانهما، وعند ذلك فسد الناس وفشا الكذب].
[٨٦] ثم استثنى في الحديث فقال:
إلا محدودا في حد.
فظاهر الحديث حجة لنا، فإنه استثنى المحدود من العدول، ولم يفصل بين ما قبل التوبة، وما بعد التوبة.
[٨٧] ثم قال:
أو مجربا عليه شهادة زور.
وهذا لأن الشهادة خبر محتمل، وإنما يكون حجة باعتبار جانب الصدق؛ فمتى كان مجربا عليه شهادة زور ترجح جانب الكذب، فلا تكون شهادته حجة.
[٨٨] ثم قال:
أو ظنينا في ولاء أو قرابة.
والظنين: هو المتهم. وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم -:
"لا شهادة لمتهم".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.