فإن شهدن أنها بكر أجله سنة.
لأن البكارة لا تبقي مع الوصول إليها، فلما ثبتت البكارة تبين كذب الزوج.
فإن ردته بعد سنة فقالت: لم يصل إلي، وقال هو: بل وصلت غليها، وما هي ببكر، فإن القاضي يريها النساء.
فإن شهدت أنها بكر على حالها يخيرها.
لأن شهادتهن تأديت بمؤيد، فإن الأصل في النساء البكارة، فقبل بشهادتهن، وخيرت المرأة.
وإ، قلن أنها ثيب، حلف الزوج: بالله لقد وصلت إليها وجامعتها.
لأن شهادتهن في هذه الصورة تجردت عن مؤيد، فيحلف الزوج، لكن ينضم يمين الزوج إلى شهادتهن فتتقوي [بها] شهادتهن فتصير حجة.
فإن حلف فهي امرأته، ولا خيار لها.
فإن أبي أن يحلف، ونكل عن اليمين، خير القاضي.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.