أو لم يعلم.
ففي ما لم يكن له مال ههنا في الوجهين جميعًا. القاضي لا يفرض.
نص عليه في المختصر في آخر باب النفقة مطلقًا.
وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي في شرح المختصر المذكور قول علمائنا الثلاثة رحمهم الله.
أما عند زفر رحمه الله فالقاضي يفرض في الوجهين.
فكان هذا فصلًا مجتهدًا [فيه] فكان للقضاء فيه مجال.
وفي ما إذا كان له مال ههنا.
ففي الوجه الأول من هذا القسم يفرض لها ويأخذ [منها] كفيلًا بعد ما حلفها أنها لم تعط نفقتها.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.