فإن قال: شهرًا، يأخذ كفيلًا بنفقة شهر.
وإن قال: شهرين، يأخذا [كفيلًا] بنفقة شهرين. وهكذا.
[١٢١٥] قال:
إذا كفل رجل لامرأة بنفقتها على زوجها أبدًا فإن ذلك جائز.
أراد بالأبد: ما داما حيين على النكاح، حتى لو مات أحدهما، أو انقطع النكاح بينهما، فلا نفقة لها، وإنما جاز، لأن الجهالة ارتفعت إذا عرف مقصودها من الأبد.
[١٢١٦] قال:
فإن تكفل لها بنفقة ولدها كان باطلًا.
لأن نفقة الأولاد ليست تجب على التأبيد ما دام حيًا، فإنه إذا بلغ تسقط [نفقته].
وكذا إذا أيسر تسقط.
فلهذا بطلت الكفالة، بخلاف المسألة الأولى.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.