إن كان يهدي لك وأنت بالجزيرة فاقبلها و [إلا] أحسبها من خراجه.
يعني إذا أهدي إليك بعدما عزلت وذهبت إلى أهلك فأقبل الهدية، وإلا فاحسبها من خراجه.
وهكذا ينبغي للعامل أنه إذا ما عزل عن العمل فلا بأس أن يقبل الهدية، فإن لم يعزل فلا يقبل، وإذا قبل يحتسب ذلك من خراجه، ويجعل هذه الهدية من خراجه.
[٢٩٠] ذكر عن الحسن بن رستم أنه قال لعمر بن عبد العزيز:
يا أمير المؤمنين مالك لا تقبل الهدية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلها؟
قال عمر رضي الله عنه:
أنها كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية وأنها
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.