فقال عمر: لا، بل تقضى علي باليمين، ثم لا أحلف.
اختلف المتأخرون في تأويله:
منهم من قال: أراد به لا، بل اقض علي باليمين؛ فإني لا أحلف.
فيه دليل على أن القضاء بالنكول جائز.
وفيه دليل على أن التجنب عن اليمين الصادقة واجب.
ومنهم من قال: أراد به: لا، مفصولًا عن قوله: تقضي.
يعني: لا، تقضي علي باليمين، ثم لا أحلف.
يعني: إنك تقضى علي باليمين، فكيف لا أحلف.
فيه دليل على أن اليمين الصادقة لا بأس بها ألا ترى أن عمر رضي الله عنه تركت له اليمين، ومع هذا قال [له] احلف.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.