ثم تكلموا [فيه].
منهم من قال: إنما قال ذلك على سبيل الحقيقة؛ لأن الله تعالى قادر على أن يقدر هذه الحيوانات على التكلم.
ومنهم من قال: إنما قال ذلك على سبيل المثل.
وهذا أصح.
[٣٣٥] ذكر عن عبد الله بن المبارك عن رجل قال:
أتيت يحيى بن يعمر في منزله، قال: فقال: القاضي لا يؤتي في منزله.
أراد به أحد الخصمين.
أما إذا كان الخصمان معًا فلا بأس أن يدخلا عليه.
[٣٣٦] قال أحمد بن عمر صاحب الكتاب.
والذي يكره للقاضي من هذا أن يكون يأذن لأحد الخصمين [بأن] يدخل منزله، فإن ذلك مكسرة لقلب خصمه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.