فيسأله عن دعواه.
وهذه مسألة اختلف المشايخ فيها.
ورأى صاحب الكتاب أنه يسأل.
[٣٤٥] فإذا ادعى شيئًا هل يسأل المدعى عليه الجواب، ويقول: ماذا تقول في ما يدعي عليك هذا؟
اختلف المشايخ فيها أيضًا.
ورأي صاحب الكتاب أنه يسأل.
فإن أقر أثبت إقراره في تلك الرقعة، وجعله في ديوانه؛ كي لا ينكر بعد ذلك.
وإن أنكر أثبت إنكاره في الرقعة، وجعله في ديوانه.
[٣٤٦] فإذا أنكر هل يسأل المدعي ويقول: قد أنكر ما ادعيت؟
اختلف فيه المشايخ أيضًا.
[فإن قال: استحلفه، هل يسأل المدعي: ألك بينة؟
ورأي صاحب الكتاب أنه يسأل].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.