ذكر في الجامع الصغير في آخر كتاب الدعوى: إذا أدعت. الأمة على مولاها أنها ولدت منه هذا الولد، أو كان الولد مات، وأدعت أمومية الولد، وأنكر المولى، لا يستحلف عند أبي حنيفة رحمه الله، ويكون القول قوله من غير يمين، وعندهما يستحلف. والمسألة معروفة.
ثم عندهما ومن يرى الاستحلاف في الأشياء السبعة من أصحابنا: كل