الآثار: أن السلف لم يجوزوا ذلك من وجوه أربعة، ذكر صاحب الكتاب ثلاثة، ولم يذكر الرابع:
[أحدها]
أن هذه الآثار تحمل على أن المدعي قال: لا بينة لي، ومتى قال ذلك لا يكفل؛ لأنه لا فائدة في التكفيل، فإن حقه تعين في اليمين، ويمكنه أن يحلف من ساعته.
والثاني:
[أنه] يحمل على أن المدعي قال: شهودي غيب، ومتى قال ذلك [لا] يكفل؛ لأنه ليس كل غائب يؤوب، فتعين حقه في اليمين.
والثالث:
أنه يحمل على أن المدعي عليه كان غريبًا، ومتى كان ذلك لا يجبر على إعطاء الكفيل لما تبين.
والرابع:
أنه يحمل على أن لا يطالب المدعي عليه بإعطاء الكفيل مؤبدًا، وإنما
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.