من الرجالة من لا يجد مركبًا، ولا يمكنه الخروج من المصر، فلهذا يكتب إلى الوالي.
وهذا اختيار صاحب الكتاب.
وعمل القضاة اليوم على خلافه: فإنهم يتولون إحضار الخصم برجالتهم، والتحديد بما حد الجواز الأعداء بنفس الدعوى؛ لما مر في صدر الباب.
ثم اختيار صاحب الكتاب أن القاضي يدفع خاتمه لإحضاره الخصم إذا كان في المصر، ويبعث من يحضره إذا كان خارج المصر.
والقضاة على عكس هذا؛ فإنهم يبعثون الرجل في المصر، ويبعثون العلامة خارج المصر.
ثم اختلفوا في العلامة.
وقد مر ذلك في وسط الباب.
[٤٨٣] ثن صاحب الكتاب قال:
قال إسماعيل بن حماد:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.