فكذا الخطاب من العبد، مالم يبلغ لا ينعزل، والبلوغ بالعلم. وكذلك على هذا إذا عزل الوكيل، او حجر على عبده المأذون لا ينعزل الوكيل والعبد قبل العلم.
واستشهد صاحب الكتاب بالإمام الذي يجمع بالناس فانه قال:
ألا ترى اني والي الصلاة إذا عزل فلم يقدم وال مكانه فانه يجمع بالناس الىن يقدم الوالي عليه.
كذا استشهد.
وفي مسألة الاستشهاد، وان علم لا ينعزل مالم يقدم عليه وال آخر.
واختلف المتأخرون [فيه]:
منهم من قال: بان في القاضي وان علم بعزله لا ينعزل مالم يقدم قاض آخر.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.