فيقضي بخلافه، فلا يرد ما قضى به.
وانما ذكر حديث شريح؛ لانه كان قاضيًا في زمن عمر وعلي -رضي الله عنهما-، فما فعل فالظاهر انه فعله سماعًا منهما.
[٦٧٦] قال:
وإذا قضى القاضي في حادثة اختلف فيها الفقهاء، وله مذهب فيها، لكنه نسي مذهب نفسه، وقضى بمذهب بعض الفقهاء، قال أبو حنيفة الله: ينفذ القضاء.
وقالأبو يوسف ومحمد -رحمهما الله: لا ينفد.
ذكر صاحب الكتاب قول ابي يوسف وحده.
وذكر القاضي الامام أبو الحسن علي بن الحسين السغدي، والشيخ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.