وان جاء الآخر بأكثر من ذلك.
أراد به النتاج، او ما هو في معنى النتاج.
يعني إذا كان في يد أحدهما، وادعى كل واحد منهما النتاج، وأقام ذو اليد شاهدين فهو اولى بالملك من الخارج وان جاء بعشرة من الشهود.
[٧٥٤] ذكر عن مكحول انه قال:
إذا كان الذي يختصمون فيه بيد أحدهما مع شاهديه، كان هو الذي يحلف.
يعني فيكون هو أحق بالسلعة.
وهذا هو مذهب بعض من خالفنا؛ فان عندنا الخارج اولى.
وعند الشافعي -رحمه الله- ذو اليد اولى.
وعند بعضهم ذو اليد اولى مع اليمين، ويقولون: البينات تهاترت، فيستحق ذو اليد ذلك الشيء باليمين.
ولسنا نأخذ به.
[٧٥٥] ذكر عن الشعبي انه قال:
لا يسأل المدعى عليه بينة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.