ففي هذه الالفاظ الأربعة تكون شهادة بالملك لأبيه.
فان جروا الميراث؛ بأنقالوا: وتركها ميراثًا له، يقبل بالاتفاق.
وان لم يجروا، فعلى الاختلاف المعروف، [و] سيأتي في آخر الباب ان شاء الله تعالى.
فعند ابي حنيفة ومحمد وهو قول ابي يوسف الاولى: لا يقبل.
وعند أبي يوسف -آخرا- يقبل.
واما إذا شهدوا انه مات فيها، فلا تكون شهادة بالملك على ما نبين.
وهذه الفصول أوردها في كتاب الدعوى.
واورد في الجامع الصغير ان ذا اليد إذا أقر بشيء من الالفاظ الأربعة يكون إقرارا بالملك له، وإذا أقر باللفظ الخامس لا يكون إقراراً بالملك له.
[٧٦٤] قال:
ولو شهدوا ان اباه مات، وهذه الدار في يده، او شهدوا ان الدار كانت في يديه يوم مات، فانه يقبل، ويقضى بالملك له، وان لم يجروا الميراث.
لانه ثبت يد الاب على الدار يوم الموت، والايدي المجهولة عند الموت
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.