[المبحث الأول لو نوى مطلق التيمم]
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• كل ما يباح بالماء يباح بالتيمم.
• البدل يقوم مقام المبدل في حكمه، لا في وصفه (١).
وقيل:
• الوضوء وسيلة لغيره، ومقصود لنفسه، ولذا صح قصده وحده، والتيمم وسيلة فقط، وليس مقصودًا لذاته، فلا يصح قصده فقط.
• الوضوء يصح تجديده، والتيمم لا يستحب تجديده.
• البدل دون المبدل منه (٢).
• الوضوء أفضل من التيمم الذي لا يجوز إلا عند العجز عن الوضوء (٣).
[م-٤٢٠] إذا نوى فرض الوضوء صح الوضوء قولًا واحدًا، وأما إذا نوى
(١) مجموع الفتاوى (٢١/ ١٢٥).(٢) مجموع الفتاوى (٢٣/ ٥٧).(٣) المرجع السابق (١٩/ ١٢٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.