[المبحث الثالث في اشتراط نية ما يتيمم عنه]
[الفرع الأول لو تيمم ولم ينو ما يتيمم عنه من حدث أصغر أو أكبر]
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• التيمم بدل عن طهارة الماء، والبدل يأخذ حكم المبدل.
• كل ما يباح بالماء يباح بالتيمم.
• شروط العبادة متلقاة من الشارع، مبناها على التوقيف.
• الأصل في شروط العبادة المنع، فلا يشرع منها شيء إلا بدليل.
[م-٤٢٢] عرفنا فيما سبق الخلاف فيما لو نوى التيمم فقط، وسوف نناقش في هذا المبحث حكم نية ما يتيمم عنه من حدث أصغر أو أكبر،
فقيل: لا يشترط نية ما يتيمم عنه من حدث أصغر أو أكبر، بل يكفي أن
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.