(أشعِرْنهَا إياه): أي: اجعلْنَه ممّا يلي جسدَها، والشعارُ: الثّوب الّذي يلي الجسدَ، والدثار: الثوبُ (١) الّذي (٢) يلي الشعارَ، وإنما فعل ذلك، لتنالها بركةُ ثوبه الشريف.
* * *
باب: ما يستحبُّ أن يُغسلَ وِترًا
٧٤٣ - (١٢٥٤) - فَقَالَ أَيُّوبُ: وَحَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ، وَكَانَ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ: "اغْسِلْنَهَا وِتْرًا". وَكَانَ فِيهِ: "ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ سَبْعًا". وَكَانَ فِيهِ: أَنَّهُ قَالَ: "ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضعِ الْوُضُوءَ مِنْهَا". وَكَانَ فِيهِ: أَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: وَمَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ.
(بميامنها): جمع مَيْمَنَة.
(ثلاثةَ قرون): أي: ثلاثَ ذوائب.
باب: هل تُكفَّنُ المرأةُ في إزارِ الرجلِ
٧٤٤ - (١٢٥٧) - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: تُوُفِّيَتْ بِنْتُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ لَنَا: "اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ إِنْ رَأَيْتُنَّ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ، فَآذِنَّنِي"، فَلَمَّا فَرَغْنَا، آذَنَّاهُ، فَنَزَعَ مِنْ حِقْوِهِ إِزَارَهُ، وَقَالَ: "أَشْعِرْنها إِيَّاهُ".
(١) "الثّوب" ليست في "ن".(٢) في "ع": "التي".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.