لكنْ: لو أَذِنَتْ له في تزويجها، فلم يزوِّجْها حتى خرجَتْ من عمله: لم يصحَّ؛ كما لو أذنتْ له، وهي في غيرِ عملِه، ثم دخلتْ إلى عملهِ (١).
ولا يسمعُ بينةً في غير عملِه -وهو مَحَلُّ حكمِه-، وتجبُ إعادَةُ الشهادةِ فيه؛ كتعديلها (٢).
أو يولِّيَه الحكمَ في المُدَايَناتِ خاصَّةً، أو في قَدْرٍ من المالِ لَا يتجاوزُه، أو يَجعلَ إليه عقودَ الأَنْكحةِ، دونَ غيرِها (٣).
ــ
* [قوله: (لم يصح)؛ أي: تزويجُه لها؛ لأنها حينئذٍ ليست في ولايته] (٤) (٥).
* قوله: (ثم دخلت إلى عمله)؛ أي: بعد الإذن، فلا يصح تزويجُه لها بذلك الإذنِ؛ إذ لا عبرةَ بالإذن في غير عمله؛ لعدم الولاية عليها (٦).
* قوله: (كتعديلها)؛ أي: كما أنه لا بد من إعادة التعديل؛ لاحتمال طُروءِ (٧) ما ينافي العدالةَ بين السماعَين، فتدبر.
(١) الاختيارات الفقهية ص (٥٧٤ - ٥٧٥)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٩١).(٢) الفروع (٦/ ٣٧٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٩١).(٣) المقنع (٦/ ١٨٢) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣١٩١).(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".(٥) معونة أولي النهى (٩/ ٢٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٦٣)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣١، وكشاف القناع (٩/ ٣١٩١).(٦) المصادر السابقة.(٧) في "أ" و"ج" و"د": "طرد".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.