وله أن يولِّيَ مِنْ غيرِ مذهبِه (١)، وقاضِيَيْنِ فأكثرَ ببلدٍ، وإن اتَّحَدَ عملُهما (٢).
ويقدَّمُ قولُ طالبٍ -ولو عندَ نائبٍ-، فإن استَويَا (٣) -كمُدَّعِيَيْنِ اختلفا في ثمنِ مَبيعٍ باقٍ (٤) -: فأقربُ الحاكِمَيْن. ثم قُرْعَةٌ.
وإن زالت [ولايةُ] (٥) المَوَلِّي [بكسر اللامِ]، أو عُزِلَ المُولَّى (بفتحها) -مع صلاحيتِه- لم تبطُلْ وِلايتُه؛ لأنه نائبُ المسلمينَ، لا الإمامِ (٦).
ولو كان المستَنِيبُ قاضيًا، فعَزَلَ نُوَّابَه، أو زالَتْ ولايتُه بموتٍ أو غيرِه: انعزلوا (٧).
ــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(١) التنقيح المشبع ص (٤٠٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٩١).(٢) وقيل: إن ولاهما فيه عملًا واحدًا، لم يجز. وقيل: لا يجوز أيضًا لو اتحد الزمنُ أو المحل.الفروع (٦/ ٣٧٤)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٢)، والمقنع (٦/ ١٨٣) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣١٩١).(٣) فأقرب الحاكمين، ثم قرعة. وقيل: تعتبر القرعة. الفروع (٦/ ٣٧٤)، والمبدع (١٠/ ١٥)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٩٢).(٤) الإنصاف (١١/ ١٦٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٩٢).(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "م".(٦) وقيل: ينعزل. راجع: المحرر (٢/ ٢٠٣)، والمقنع (٦/ ١٨٤) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٨٤ - ٣٨٥)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٩٢).(٧) المحرر (٢/ ٢٠٤)، والفروع (٦/ ٣٨٥)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٩٣).وفي الفروع عن الأحكام السلطانية: لا ينعزلوا.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.