ولم تُقبَلْ شهادتُهما (١).
وخَبَرُ وارثةٍ عادلةٍ، كفاسقةٍ (٢).
وإن شَهدتْ بينةٌ بعتقِ سالمٍ في مرضه، وأخرى بعتقِ غانمٍ فيه: عَتَق السابقُ، فإن جُهِل: فأحدُهما بقُرْعةٍ (٣).
وكذا: لو كانت بينةُ غانمٍ وارثةً (٤).
فإن سبَقَتِ الأجنبيةُ، فكذَّبتْها الوارثةُ، أو سبَقَتِ الوارثةُ، وهي فاسقةٌ. . . . . .
ــ
عتقُه على خروجه بالقرعة؛ قياسًا على مسألة انعكاس الحكم السابقة، فليحرر.
* قوله: (ولم تُقبل شهادتهما)؛ ([أي] (٥): شهادةُ الوارثةِ بالرجوع؛ لأنها متهمةٌ بدفعِ السدس الآخَرِ عنها) حاشية (٦).
(١) وقال أبو بكر: تقبل شهادتهما بالعتق دون الرجوع، فيعتق نصف سالم، ويقرع بين باقيه والآخر، فمن أصابته القرعة، عتق. المحرر (٢/ ٢٣٨)، والفروع (٦/ ٤٦٩)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٢٢).(٢) المحرر (٢/ ٢٣٨)، والفروع (٦/ ٤٦٩)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٠).(٣) وقيل: يعتق من كل عبد نصفه. المحرر (٢/ ٢٣٧)، والفروع (٦/ ٤٦٩)، والمبدع (١٠/ ١٧٩ - ١٨٠)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٢٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٠).(٤) المقنع (٦/ ٣٠٢) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (٤٢٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٠).(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ج".(٦) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٨، وانظر: معونة أولي النهى (٩/ ٣٠٤) بتصرف، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٣١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.