[٢ - فصل]
ومن شهِدَ بعقدٍ: اعتُبر ذِكرُ شروطِه.
١ - فيُعتَبر في "نكاحٍ": أنه تزوَّجها برضاها، إن لم تكن مُجْبَرةً. وبقيةُ الشروط (١).
٢ - وفي: "رَضاعٍ": عددُ الرَّضَعاتِ، وأنه شرِب من ثَدْيها، أو من لبنٍ حُلب منه (٢).
٣ - وفي "قتلٍ": ذِكرُ القاتلِ، وأنه ضربَه بسيفٍ، أو جرَحه فقتَله، أو مات من ذلك.
ــ
ولا يشهد بالملك (٣).
فصلٌ (٤)
* قوله: ([أو] (٥) أنه شرب من ثديها)، وأن الشربَ كان في الحولَيْنِ (٦).
* قوله: (أو مات من ذلك) عطفٌ على مدخول الفاء، فهو لَفٌّ ونشرٌ في
(١) المحرر (٢/ ٢٤٥)، والمقنع (٦/ ٣١٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٧٨)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٠٠).(٢) المحرر (٢/ ٢٤٦)، والمقنع (٦/ ٣١٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٧٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٠٠ - ٣٣٠١).(٣) معونة أولي النهى (٩/ ٣٣٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٣٩).(٤) في الشهادة بالعقود وما يعتبر لها.(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ج" و"د".(٦) المبدع (١٠/ ٢٠٠)، ومعونة أولي النهى (٩/ ٣٣٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٤٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٠١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.