وتُقدَّم الناقلةُ -إذا عُرِف أصلُ دينِه- فيهنَّ (١).
ولو شَهدتْ: "أنه ماتَ ناطقًا بكلمةِ الإسلام"، وأخرى: "أنه مات ناطقًا بكلمةِ الكفر": تساقطَتا، عُرِف أصلُ دِينِه، أوْ لَا (٢).
وكذا: إن خَلَّفَ أبوين كافرَيْنِ، وابنَيْنِ مسلِمَيْنِ، أو أخًا وزوجةً مسلمَيْن، وابنًا كافرًا (٣).
ــ
خلاف (٤) الظاهر؛ ولأن المرتدَّ لا يُقَر على رِدَّته (٥).
* قوله: (أو أخًا وزوجةً (٦) مسلمين، وابنًا كافرًا. . . [إلخ]) (٧) اعترضه شارح المحرر؛ بأنه يفضي إلى إقرار الزوجة المسلمة بيد الكافر، وهو مشكل على القواعد (٨).
(١) المحرر (٢/ ٢٣٤)، والفروع (٦/ ٤٦٩)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩١).(٢) الفروع (٦/ ٤٧٠)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩١).وفي المحرر (٢/ ٢٣٣): تتعارضان فتتساقطان، أو تستعملان بقسمة أو قرعة.(٣) المحرر (٢/ ٢٣٤)، والفروع (٦/ ٤٧٠)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩١)، وفي المقنع (٦/ ٣٠٥ - ٣٠٦) مع الممتع: إن خلف أبوين كافرين وابنين مُسلمين، فالقول قولُ الأبوين، ويحتمل أن القول قولُ الابنين، وإن خلف أخًا وزوجة مسلمين وابنًا كافرًا، فالقول قولُ الابن على قول الخرقي، وقال القاضي: يُقرع بينهما.(٤) في "ب": "بخلاف".(٥) معونة أولي النهى (٩/ ٣٠٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٣٣)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٨، وكشاف القناع (٩/ ٢٣٩١).(٦) في "ج" و"د": "وزوجته".(٧) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".(٨) نقله عنه البهوتي في: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٣٣)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة =
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.