أو تصديقِ وارثٍ (١).
وإن قال: "أسلمتُ في محرَّم، وماتَ في صفرٍ"، وقال الوارثُ: "مات قبلَ محرَّمٍ": وَرِثَ (٢).
ولو خَلّفَ حرٌّ ابنًا حرًّا، وابنًا كان قِنًّا، فادَّعى: "أنه عَتَق وأبوُه حَيٌّ" -ولا بينةَ-، صُدِّق أخوه في عدم ذلك (٣).
وإن ثبت عِتقُه برمضانَ، فقال الحرُّ: "مات أبي بشَعْبانَ". . . . . .
ــ
* قوله: (ورث)؛ لأن الأصل بقاء حياته إلى صفر قياسًا على تعليلهم الآتي، وصرح به هنا أيضًا، فراجع الحاشية (٤).
* قوله: (صدق أخوه في عدم ذلك)؛ لأن الأصل بقاءُ الرقِّ (٥)، ومدَّعي الأصل لا يُكلف البيانَ، ولأنه مدَّعًى عليه، ولعل المراد: صُدِّق بيمينه، فراجع.
= والرواية الثانية عن أحمد، أنه لا يرث؛ لأن المواريث قد وجبت لأهلها. وعليه عامة الفقهاء. المغني (٩/ ١٦٠).(١) الفروع (٦/ ٤٧٠)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٣٥)، والمقنع (٦/ ٣٠٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٢).(٢) المصادر السابقة.(٣) الإنصاف (١١/ ٤٢٠ - ٤٢١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٢).(٤) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٨.وهو حاصل معونة أولي النهى (٩/ ٣١٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٣٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٢).(٥) معونة أولي النهى (٩/ ٣١٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٢٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.