كما لو شَهدتْ بينةٌ: "أنه آجَرَ حِصَّةَ مُوَلّيهِ بأجرةِ مثلِها"، وبينةٌ: ". . . بنصفِها" (١).
فلو أدَّى شاهدٌ، وأبَى الآخرُ، وقال: "احلِفْ بَدَلِي": أَثِمَ (٢).
ولا يُقيمُها على مسلمٍ بقتلِ كافرٍ (٣).
ومتى وَجبتْ: وجبتْ كتابتُها (٤).
وإن دُعِيَ فاسقٌ لتحمُّلِها: فله الحضورُ مع عدمِ غيرِه. ولا يحرُم أداؤهُ -ولو لم يكن فسقُه ظاهرًا- (٥).
ــ
* قوله: (بنصفِها)؛ (أي: فيؤخذ بمن يصدقها الحس، فإن احتمل، فبينةُ الأكثر) شرح (٦).
* قوله: (ولا يقيمُها على مسلم بقتلِ كافرٍ) لعله عند من يرى قتلَ المسلم بالكافر؛ كالحنفي (٧)، كما أشار إلى ذلك شيخنا في شرحه (٨).
(١) الفروع (٦/ ٤٧٠)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٨٩).(٢) الفروع (٦/ ٤٧٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٦).(٣) الفروع (٦/ ٤٧٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٦).(٤) والوجه الثاني: لا تجب الكتابة. الفروع (٦/ ٤٧٣)، والمبدع (١٠/ ١٨٩)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٢٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٥).(٥) الفروع (٦/ ٤٧٣ - ٤٧٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٦)، وانظر: المبدع (١٠/ ١٩١).(٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٣٤)، انظر: المحرر (٢/ ٢٢٣)، والفروع (٦/ ٤٧٣)، والمبدع (١٠/ ١٨٩)، والإنصاف (١٢/ ٤).(٧) بدائع الصنائع (٧/ ٢٣٧).(٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٣٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.