وإن ادَّعْته: لم يُقبَلْ فيه إلَّا رجلانِ (١).
ومن أقامتْ رجلًا وامرأَتيْن بتزوُّجِها بمهرٍ: ثبت المهرُ (٢).
ومن حلَف بطلاقٍ: "ما سرَق، أو ما غصَب"، ونحوَه، فثبَت فعلُه برجلٍ وامراتَينٍ -أو ويمينٍ-: ثبت المالُ، ولم تَطْلُق (٣).
ــ
يدَّعي العوض، وهو مالٌ، والمالُ يثبت برجلين، ورجلٍ وامرأتين، ورجلٍ ويمين (٤)، فتدبَّر.
* قوله: (وإن ادَّعته، لم يُقبل فيه إلا رجلان)؛ لأنها تدعي الفسخَ دونَ المال، والفسخُ تقدَّمَ أنه لا يثبُتُ إلا برجلين (٥).
* قوله: ([ثبتَ] (٦) المهرُ)؛ أي: دون النكاح؛ إذ لا يُقبل فيه [إلا رجلان] (٧) (٨)، ولأنه حقٌّ للرجل، وهي لا تَدَّعيه (٩).
* قوله: (ثبت المالُ، ولم تطلق)، ولا يقال: إن هذا من تبعُّض الشهادة،
(١) المصادر السابقة بدون التنقيح المشبع.(٢) الفروع (٦/ ٥٠٩)، والتنقيح المشبع ص (٤٣١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٤).(٣) التنقيح المشبع ص (٤٣١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٤).(٤) أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (٩/ ٤٢٨)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٥٨).(٥) المصدران السابقان.(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".(٧) ما بين المعكوفتين غير واضح في: "ب".(٨) معونة أولي النهى (٩/ ٤٢٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٥٨ - ٥٥٩)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٤٢.(٩) معونة أولي النهى (٩/ ٤٢٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٥٨ - ٥٥٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.