حَوائجهم مِن الحَلْق والتَّنْظِيفِ.
تلث: التَّلِيثُ: مِنْ نَجِيل السِّباخ.
توث: التُّوثُ: الفِرْصادُ، واحدتُه تُوثةٌ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بتاءَين. وكَفْرُتُوثا: موضع.
[فصل الثاء المثلثة]
ثلث: الثَّلاثة: مِن الْعَدَدِ، فِي عَدَدِ الْمُذَكَّرِ، مَعْرُوفٌ، والمؤَنث ثَلَاثٌ. وثَلَثَ الاثنينِ يَثْلِثُهما ثَلْثاً: صَارَ لَهُمَا ثَالِثًا. وَفِي التَّهْذِيبِ: ثَلَثْتُ القومَ أَثْلِثُهم إِذا كنتَ ثالِثَهم. وكَمَّلْتَهم ثَلَاثَةً بِنَفْسِكَ، وَكَذَلِكَ إِلى الْعَشَرَةِ، إِلَّا أَنك تَفْتَحُ أَرْبَعُهم وأَسْبَعُهم وأَتْسَعُهم فِيهَا جَمِيعًا، لِمَكَانِ الْعَيْنِ، وَتَقُولُ: كَانُوا تِسْعَةً وَعِشْرِينَ فثَلَثْتُهم أَي صِرْتُ بِهِمْ تمامَ ثَلَاثِينَ، وَكَانُوا تِسْعَةً وَثَلَاثِينَ فربَعْتُهم، مِثْلَ لَفْظِ الثَّلَاثَةِ والأَربعة، كَذَلِكَ إِلى الْمِائَةِ. وأَثْلَثَ القومُ: صَارُوا ثَلَاثَةً؛ وَكَانُوا ثَلَاثَةً فأَرْبَعُوا؛ كَذَلِكَ إِلى الْعَشَرَةِ. ابْنُ السِّكِّيتِ: يُقَالُ هُوَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، مُضَافٌ إِلى الْعَشَرَةِ، وَلَا يُنَوَّنُ، فإِن اخْتَلَفَا، فإِن شِئْتَ نوَّنت، وإِن شِئْتَ أَضفت، قُلْتُ: هُوَ رابعُ ثلاثةٍ، ورابعٌ ثَلَاثَةً، كَمَا تَقُولُ: ضاربُ زيدٍ، وضاربٌ زَيْدًا، لأَن مَعْنَاهُ الْوُقُوعُ أَي كَمَّلَهم بِنَفْسِهِ أَربعة؛ وإِذا اتَّفَقَا فالإِضافة لَا غَيْرُ لأَنه فِي مَذْهَبِ الأَسماء، لأَنك لَمْ ترِد مَعْنَى الْفِعْلِ، وإِنما أَردت: هُوَ أَحد الثَّلَاثَةِ وبعضُ الثَّلَاثَةِ، وَهَذَا مَا لَا يَكُونُ إِلا مُضَافًا، وَتَقُولُ: هَذَا ثالثُ اثْنَيْنِ، وثالثٌ اثْنَيْنِ، بِمَعْنَى هَذَا ثَلَّثَ اثْنَيْنِ أَي صَيَّرهما ثَلَاثَةً بِنَفْسِهِ؛ وَكَذَلِكَ هُوَ ثالثُ عَشَر، وثالثَ عَشَرَ، بِالرَّفْعِ وَالنَّصْبِ إِلى تِسْعَةَ عَشَرَ، فَمَنْ رَفَعَ، قَالَ: أَردتُ ثالثٌ ثَلَاثَةَ عَشر؛ فحذفتُ الثَّلَاثَةَ، وتركتُ ثَالِثًا عَلَى إِعرابه؛ وَمَنْ نَصَبَ قَالَ: أَردت ثالثٌ ثلاثةَ عَشَر، فَلَمَّا أَسقطتُ مِنْهَا الثَّلَاثَةَ أَلزمت إِعرابها الأَوّل ليُعْلَم أَن هَاهُنَا شَيْئًا مَحْذُوفًا. وَتَقُولُ: هَذَا الْحَادِي عَشَرَ، وَالثَّانِي عَشَرَ، إِلى الْعِشْرِينَ مَفْتُوحٌ كُلُّهُ، لِما ذَكَرْنَاهُ. وَفِي المؤَنث: هَذِهِ الحاديةَ عَشْرَة، وَكَذَلِكَ إِلى الْعِشْرِينَ، تَدْخُلُ الْهَاءُ فِيهِمَا جَمِيعًا، وأَهل الْحِجَازِ يَقُولُونَ: أَتَوْني ثلاثَتَهم وأَرْبَعَتَهم إِلى الْعَشَرَةِ، فَيَنْصِبُونَ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَكَذَلِكَ الْمُؤَنَّثُ أَتَيْنَني ثلاثَهنَّ وأَرْبَعَهنَّ؛ وغيرُهم يُعْربه بِالْحَرَكَاتِ الثَّلَاثِ، يَجْعَلُهُ مثلَ كُلّهم، فإِذا جاوزتَ العشرةَ لَمْ يَكُنْ إِلا النصبَ، تَقُولُ: أَتوني أَحَدَ عَشرَهُم، وتسعةَ عشرَهُم، وَلِلنِّسَاءِ أَتَيْنَني إِحدى عَشْرَتَهنَّ، وثمانيَ عَشْرَتَهنَّ. قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ، رَحِمَهُ اللَّهُ: قَوْلُ الْجَوْهَرِيِّ آنِفًا: هَذَا ثالثُ اثْنين، وثالثٌ اثْنَيْنِ، وَالْمَعْنَى هَذَا ثَلَّثَ اثْنَيْنِ أَي صَيَّرهما ثَلَاثَةً بِنَفْسِهِ؛ وَقَوْلُهُ أَيضاً: هَذَا ثالثُ عَشَر وثالثَ عَشَر، بِضَمِّ الثَّاءِ وَفَتْحِهَا، إِلى تِسْعَةَ عَشَرَ وَهَمٌ، وَالصَّوَابُ: ثالثُ اثنينِ، بِالرَّفْعِ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: ثَلَّثَ اثْنين وَهَمٌ، وَصَوَابُهُ: ثَلَثَ، بِتَخْفِيفِ اللَّامِ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: هُوَ ثالثُ عَشَر، بِضَمِّ الثَّاءِ، وَهَمٌ لَا يُجيزه الْبَصْرِيُّونَ إِلَّا بِالْفَتْحِ، لأَنه مُرَكَّبٌ؛ وأَهل الْكُوفَةِ يُجيزونه، وَهُوَ عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ غَلَطٌ، قَالَ ابْنُ سِيدَهْ وأَما قَوْلُ الشَّاعِرِ:
يَفْديكِ يَا زُرْعَ أَبي وَخَالِي، ... قَدْ مَرَّ يومانِ، وَهَذَا الثَّالِي
وأَنتِ بالهِجْرانِ لَا تُبالي
فإِنه أَراد الثَّالِثَ، فأَبدل الْيَاءَ مِنَ الثَّاءِ. وأَثْلَثَ القومُ: صَارُوا ثَلَاثَةً، عَنْ ثَعْلَبٍ. وَفِي الْحَدِيثِ:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.